فرنسا

أسباب تؤدي إلى سحب الجنسية الفرنسية من حاملها بسرعة

اخبار فرنسا- أجازت مديرية المعلومات القانونية والإدارية في رئاسة مجلس الوزراء الفرنسي، في الـ 24 من شهر شباط الماضي، سحب أو إسقاط الجنسية الفرنسية.

وأشارت المديرية إلى بعض الحالات التي يمكن للمدعي العام الفرنسي الطعن في جنسيتك الفرنسية من خلالها كالكذب أو الاحتيال أو عدم استيفاء الشروط القانونية للحصول على الجنسية، وبهذه الحالات لن تحصل على الجنسية الفرنسية أبداً.

كما تعرضك الحالات السابقة أيضاً إلى سحب الجنسية، لكن تظل حقوقك سارية المفعول حتى صدور قرار سحب الجنسية.

أما بالنسبة لموضوع التجريد من الجنسية، فأشارت مديرية المعلومات القانونية والإدارية إلى أنه يمكن سحب الجنسية الفرنسية من صاحبها في حال كان يحمل جنسية آخرى ويتصرف كمواطن لتلك الدولة ويقوم بأفعال تتعارض مع المصالح الفرنسية.

ففي هذه الحالة يتم إبلاغ صاحب العلاقة بالأسباب التي دعت لسحب الجنسية الفرنسية منه، فيما يُتخذ قرار سحب الجنسية بموافقة مجلس الدولة.

كما يمكنك أن تخسر الجنسية الفرنسية في حال كنت عضواً نشطاً في جيش أجنبي أو في منظمة دولية، ليست فرنسا عضواً فيها، حيث يتم إرسال إخطار لإيقاف هذا النشاط خلال مدة تتراوح بين 15 يوم وشهر، وفي حال عدم استجابتك لهذا الأمر يتخذ مجلس الدولة قراره بسحب الجنسية الفرنسية..

بالإضافة إلى ذلك، هنالك بعض الأفعال التي يعاقب عليها القانون بإسقاط الجنسية الفرنسية كإرتكاب جرم أو جريمة تقوض المصالح الأساسية للأمة أو ارتكاب فعل إرهابي، كما أن القيام بأي عمل لصالح دولة أجنبية بما يتعارض مع كونك فرنسياً يُعرضك لسحب الجنسية.

كما يمكن أن تسقط عنك الجنسية الفرنسية في حال كنت تشغل منصباً عاماً وتم إدانتك بارتكاب جريمة أو جرم يشكل تدخلاً في الإدارة العامة كإنتهاك الحرية الفردية أو التمييز، أو إذا لم تفِ بإلتزاماتك بالخدمة الوطنية.

الجدير بالذكر، إن سحب الجنسية الفرنسية يتم في حال اكتساب الجنسية الفرنسية عن الطريق الزواج مثلاُ وفي حال كان لديك جنسية آخرى، حيث ليس من المنطقي تركك بلا جنسية.

ويُتخذ قرار سحب الجنسية من قبل مجلس الدولة الفرنسي قبل حصولك على الجنسية أو خلال 10 أعوام من الحصول عليها ،باستثناء الأفعال الإرهابية حيث تمتد لـ15 عام من حصولك عليها، وبالطبع يتم إخطارك بالأسباب الموجبة لسحب أو إسقاط الجنسية.

وفي حال عدم معرفة عنوان محدد للشخص يتم نشر الأمر عبر الصحف الرسمية، فيما يمكنك الطعن بقرار مجلس الدولة خلال شهر من صدور القرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!